الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠ - كتاب الصيد و الذباحة
فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
و قال أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، و لم يفصل. و به قال بعض أصحاب الشافعي [١].
و قال الشافعي: جميع ذلك يؤكل [٢].
و قال المزني: السمك و غيره، و قال: غير الحوت كالحوت [٣].
و قال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل. و قال في السلم: يؤكل فأر الماء [٤].
و لما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى في هذه المسألة، فإن أبا حنيفة قال: لا يؤكل، و قال ابن ابي ليلى: يؤكل، فقال الشافعي: أنا على قول ابن أبي ليلى [٥]. و به قال أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عباس، و أبو أيوب الأنصاري، و أبو هريرة، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى [٦].
و في أصحاب الشافعي من قال: يعتبر بدواب البر، فما يؤكل لحمه من
[١] النتف ١: ٢٣٢، و اللباب ٣: ١٢٣، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٦٤، و بدائع الصنائع ٥: ٣٥، و فتح الباري ٩: ٦١٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٨٦، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١٨، و حلية العلماء ٣: ٤١٠، و المجموع ٩: ٣٣.
[٢] مختصر المزني: ٢٨٣، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٧، و المجموع ٩: ٣٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨، و النتف ١: ٢٣٢، و بدائع الصنائع ٥: ٣٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٦، و فتح الباري ٩: ٦١٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٨٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١٩.
[٣] انظر مختصر المزني: ٢٨٣.
[٤] الحاوي الكبير ١٥: ٦٠، و انظر السراج الوهاج: ٥٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨.
[٥] بدائع الصنائع ٥: ٣٥، و الحاوي الكبير ١٥: ٦٠.
[٦] انظر المصدرين السابقين.