الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٩ - كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
مسألة ١: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا.
و به قال جميع الفقهاء، إلا في النكاح [١]، فإن أبا حنيفة و الشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة [٢].
و قال داود و أهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة [٣]. و به قال سعيد ابن المسيب [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و أيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
[١] أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢١، و مختصر المزني: ٣٠٢، و حلية العلماء ٦: ٣٦٥ و ٨: ٢٤٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٧، و المحلى ٨: ٣٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٧، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٤٠٣، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٥٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٣.
[٢] الام ٥: ٢٢، و مختصر المزني: ١٦٤، و حلية العلماء ٦: ٣٦٥، و ٨: ٢٤٥، و الوجيز ٢: ٤، و كفاية الأخيار ٢: ٣٢، و السراج الوهاج: ٣٦٣، و المجموع ١٦: ١٩٨، و اللباب ٢: ١٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٩، و الشرح الكبير ٧: ٤٥٧، و بداية المجتهد ٢: ١٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٦٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٣.
[٣] المحلى ٨: ٣٤٤، و حلية العلماء ٨: ٢٤٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٧، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٤٠٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٤.
[٤] الجامع لأحكام القرآن ٣: ٤٠٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٤.
[٥] يستفاد ذلك من الحديث الذي رواه القمي في تفسيره ١: ٩٤- ٩٥، و ما ذكره المصنف (قدس سره) في التبيان أيضا ٢: ٣٧٨ فلاحظ.