الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٥ - كتاب آداب القضاء
ثم جحد، و إذا غصب من رجل مالا ثم جحد يفضي إلى ما قلناه، فإذا أفضى إلى ما قلناه سقط.
مسألة ٤٢ [هل يجوز الحكم بقول حاكم آخر؟]
إذا قال الحاكم لحاكم آخر: قد حكمت بكذا، أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، لا يقبل منه ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدان على حكمه، و بما حكم به، و لا يحكم بقوله. و به قال محمد بن الحسن و مالك [١].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به [٢].
دليلنا: أن إيجاب قبول قوله يحتاج إلى دليل، و ليس عليه دليل، و يدل عليه قوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [٣] و قوله لا يوجب العلم، فيجب أن لا يقتفيه و لا يحكم به.
مسألة ٤٣ [صحة حكم الحاكم لوالديه و لولده]
يصح أن يحكم الحاكم لوالديه و إن عليا، و لولده و ولد ولده و إن سفلوا، و به قال أبو ثور [٤].
و قال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه لهم، كما لا تصح شهادته لهم [٥].
[١] المدونة الكبرى ٥: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٨، و الشرح الكبير ١١: ٤١٩، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٣٧.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٨، و الشرح الكبير ١١: ٤١٩، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٣٧.
[٣] الاسراء: ٣٦.
[٤] حلية العلماء ٨: ١٢١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٦، و الشرح الكبير ١١: ٤٠٨ و ١٢: ٧٣، و المجموع ٢٠: ١٢٩، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٣٩.
[٥] الام ٦: ٢١٦، و مختصر المزني: ٣١٠، و حلية العلماء ٨: ١٢١، و الوجيز ٢: ٢٤٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٣، و المجموع ٢٠: ١٢٩، و المبسوط ١٦: ١٠٧ و ١٢١، و النتف ٢: ٨٠٠، و اللباب ٣: ١٨٧ و ٢١٧، و الهداية ٥: ٥٠٢، و شرح فتح القدير ٥: ٥٠٢ و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٥، و الشرح الكبير ١١: ٤٠٨ و ١٢: ٧٢، و أسهل المدارك ٣: ٢١٤، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٣٩.