الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٥ - كتاب النذور
يلزمه المشي إما لحج أو لعمرة [١].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ٥ [وجوب الوفاء بنذر المشي إلى مسجد النبي و نحوه]
إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (عليه السلام)، أو المسجد الأقصى، أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة (عليهم السلام)، وجب عليه الوفاء به.
و للشافعي في مسجد النبي (عليه السلام) و المسجد الأقصى قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. و به قال مالك [٢]. و الآخر: لا يلزمه شيء، و ما عداهما فلا يلزمه شيء. و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عندهم [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و جميع ما قدمناه من الآيات [٤] و الأخبار [٥] تدل على ذلك أيضا، لأنها على عمومها.
[١] حلية العلماء ٣: ٣٩٩، و المجموع ٨: ٤٧٦، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٥٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٦٩.
[٢] حلية العلماء ٣: ٤٠٠، و مغني لابن المحتاج ٤: ٣٦٧، و السراج الوهاج: ٥٨٦، و الوجيز ٢: ٢٣٦، و الميزان الكبرى ٢: ٥٦، و المجموع ٨: ٤٧٤، و المدونة الكبرى ٢: ٨٦، و بداية المجتهد ١: ٤١٢، و المحلى ٨: ٢١، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٥١، و الشرح الكبير ١١: ٣٦٥، و نيل الأوطار ٩: ١٥٤ و ١٥٥.
[٣] الام ٧: ٦٩، و مختصر المزني: ٢٩٧، و حلية العلماء ٣: ٤٠٠، و الوجيز ٢: ٢٣٦، و المجموع ٨: ٤٧٤، و الميزان الكبرى ٢: ٥٦، و المحلى ٨: ٢١، و المبسوط ٨: ١٣٨، و بدائع الصنائع ٥: ٨٣، و ٨٤، و بداية المجتهد ١: ٤١٢، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٥١، و الشرح الكبير ١١:
٣٦٥، و نيل الأوطار ٩: ١٥٥، و البحر الزخار ٥: ٢٧٢.
[٤] البقرة: ٤٠، و النحل: ٩١: و الأحزاب: ١٥، و الإنسان: ٧.
[٥] الكافي ٧: ٤٥٥ حديث ٢- ٣، و التهذيب ٨: ٣٠٣ حديث ١١٢٥- ١١٢٦.