الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٠ - كتاب الأيمان
و قال الشافعي: هذه كلها عبارات لا حد لها، فيكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته، فان قال: لاقضينه الدهر فلا حد له عندنا [١].
و عن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، و الثانية ستة أشهر [٢].
و قال مالك: كلها عبارة عن سنة [٣].
و قال الأوزاعي: إلى حين بدو الصلاح في الثمرة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» [٦] و ذلك يكون في كل ستة أشهر.
و قال مالك: ذلك في كل سنة من حين يطلع الى حين يطلع [٧].
[١] الام ٧: ٧٧، و مختصر المزني: ٢٩٥، و حلية العلماء ٧: ٢٩٢، و الوجيز ٢: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٠٣.
[٢] المحلى ٨: ٥٩.
[٣] الجامع لأحكام القرآن ٩: ٣٦١، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٠٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١١٠٧، و المحلى ٨: ٥٨، و حلية العلماء ٧: ٢٩٢، و المجموع ١٨: ١٠٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٢، و البحر الزخار ٥: ٢٤٨.
[٤] المحلى ٨: ٥٨.
[٥] الكافي ٤: ١٤٢ حديث ٥- ٦، و التهذيب ٨: ٣١٤ حديث ١١٦٨.
[٦] إبراهيم: ٢٥.
[٧] الجامع لأحكام القرآن ٩: ٣٦١، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١١٠٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٠٣.