الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦١ - كتاب الأيمان
و قال أبو يوسف و محمد: من حين يطلع الى حين يرطب ستة أشهر، و هو زمان إيتاء أكلها تطلعه و تؤتيه في كل ستة أشهر [١].
مسألة ٦٢: إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، و إذا قال بعيدا فهو شهر [٣].
دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله قريب و بعيد بالإضافة فقد يكون بعيد قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، و يكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه، فاذا ليس ذلك بمحدد.
مسألة ٦٣: إذا حلف الى حقب، فلا حد له.
و به قال الشافعي [٤].
و قال مالك: الحقب أربعون سنة [٥].
و قال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة [٦].
قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى:
[١] انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة.
[٢] الأم ٧: ٧٧، و حلية العلماء ٧: ٢٩٢، و المجموع ١٨: ١٠٤.
[٣] النتف ١: ٤١١، و اللباب ٣: ١٥٠، و الهداية ٤: ١٠٢، و شرح فتح القدير ٤: ١٠٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٥٨، و حلية العلماء ٧: ٢٩٣.
[٤] الام ٧: ٧٧، و مختصر المزني: ٢٩٥، و حلية العلماء ٧: ٢٩٢، و المجموع ١٨: ١٠٤.
[٥] المغني لابن قدامة ١١: ٣٠٤، و حلية العلماء ٧: ٢٩٣، و البحر الزخار ٥: ٢٤٨.
[٦] النتف ١: ٤١١، و حلية العلماء ٧: ٢٩٣، و البحر الزخار ٥: ٢٤٨.