الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤١ - كتاب الأيمان
و قال الشافعي: يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال و النساء [١].
و قال مالك: ان اعطي رجلا فكما قال الشافعي، و ان اعطي امرأة لا يجزي إلا ما يجوز لها الصلاة فيه، و هو ثوبان: قميص و مقنعة [٢].
و قال أبو يوسف: السراويل لا يجزي [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط توجب ذلك، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
مسألة ٣٦ [عدم كفاية القلنسوة و الخف عن الكسوة]
إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: يجزيه. ذكره أبو إسحاق [٥].
[١] الأم ٧: ٦٥، و مختصر المزني: ٢٩٢، و الوجيز ٢: ٢٢٥، و حلية العلماء ٧: ٣٠٨، و المجموع ١٨: ١١٩ و ١٢١، و السراج الوهاج: ٥٧٤، و مغني المحتاج ٤: ٣٢٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٥، و بداية المجتهد ١: ٤٠٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٤٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٦٢، و المحلى ٨: ٧٤، و البحر الزخار ٥: ٢٦٢.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ١٢٣، و الموطأ ٢: ٤٨٠، و بداية المجتهد ١: ٤٠٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٩، و أسهل المدارك ٢: ٢٩، و فتح الرحيم ٢: ٢٠ و ٢٢، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٤٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٦١، و المحلى ٨: ٧٤، و البحر الزخار ٥: ٢٦٢، و الشرح الكبير ١١: ١٩٧، و المجموع ١٨: ١٢١.
[٣] المبسوط ٨: ١٥٣، و الهداية ٤: ١٩، و شرح فتح القدير ٤: ١٩، و الفتاوى الهندية ٢: ٦١، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٦١، و الشرح الكبير ١١: ١٩٧، و بداية المجتهد ١: ٤٠٥، و المجموع ١٨: ١٢١.
[٤] الكافي ٧: ٤٥١- ٤٥٢ حديث ١ و ٣ و ٥، و التهذيب ٨: ٢٩٥ حديث ١٠٩١- ١٠٩٢، و الاستبصار ٤: ٥١ حديث ١٧٤- ١٧٥.
[٥] حلية العلماء ٧: ٣٠٨، و الوجيز ٢: ٢٢٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٥، و المجموع ١٨: ١١٩ و ١٢٠.