الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٥ - كتاب الأيمان
هذا يمين، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ١٥ [هل ينعقد بقوله لعمر الله؟]
إذا قال: لعمر الله- و نوى بذلك اليمين- كان يمينا.
و قال أبو حنيفة: يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا، و به قال أهل العراق [٢].
و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما يكون يمينا إذا أراد يمينا، أو أطلق كما قال أبو حنيفة، و المذهب أنه إذا أطلق، أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، و هذا مثل ما قلناه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا فإنه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف، و إذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل.
مسألة ١٦ [هل ينعقد بقوله و حق الله؟]
إذا قال: و حق الله لا يكون يمينا، قصد أو لم يقصد. و به قال أبو حنيفة و محمد [٥].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٣٤ حديث ١١٠٢، و التهذيب ٨: ٣٠١ حديث ١١١٩.
[٢] المبسوط ٨: ١٣٢، و بدائع الصنائع ٣: ٦، و الهداية ٤: ١٤، و شرح فتح القدير ٤: ١٤، و تبيين الحقائق ٣: ١٠٩، و فتح الباري ١١: ٥٤٧، و المغني لابن قدامة ١١: ١٨٨، و الشرح الكبير ١١: ١٧١، و حلية العلماء ٧: ٢٥٤، و المجموع ١٨: ٣٨، و نيل الأوطار ٩: ١٢٨، و البحر الزخار ٥: ٢٣٨.
[٣] الام ٧: ٦١، و مختصر المزني: ٢٩٠، و حلية العلماء ٧: ٢٥٣، و الوجيز ٢: ٢٢٤، و المجموع ١٨: ٣٨، و المغني لابن قدامة ١١: ١٨٨، و الشرح الكبير ١١: ١٧١، و فتح الباري ١١: ٥٤٧، و عمدة القاري ٢٣: ١٨٦، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٠، و البحر الزخار ٥: ٢٣٨.
[٤] قرب الاسناد: ١٢١، و الكافي ٧: ٤٤٩ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٣٠ حديث ١٠٨٥.
[٥] النتف ١: ٣٧٩، و اللباب ٣: ١٣٣، و بدائع الصنائع ٣: ٧، و الهداية ٤: ١١، و شرح فتح القدير ٤: ١١، و الفتاوى الهندية ٢: ٥٢، و عمدة القاري ٢٣: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ١١: ١٨٧، و الشرح الكبير ١١: ١٦٧، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٢٧٥.