موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٣٤٩ - شرائط حج التمتع
التمتع بشروط:
١-النية المشتملة على قصد القربة و التعيين بكونه طواف حج، او عمرة، أو نساء، أو غيرها. و تكون هذه النية مقارنة لاول جزء منه.
و ذلك بأن يقول: أطوف سبعة أشواط في بيت اللّه الحرام طواف عمرة التمتع لحج الاسلام. حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه تعالى.
٢-الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر، و المتعذر عليه الوضوء او الغسل يتيمم بدله [١] فلو احدث في اثناء الطواف قبل اكماله اربعة أشواط استأنف.
٣-طهارة البدن و الثياب.
٤-اباحة اللباس بأن لا يكون لباسه مغصوبا.
٥-ستر ما يجب ستره في الصلاة للرجال و النساء، كل بحسب حاله.
٦-الختان فلا يصح طواف الاغلف و ان كان طفلا.
٧-يجب ابتداء كل شوط من الاشواط السبعة بالحجر الأسود و الاختتام به، فلا يصح ان يبدأ الطواف بغيره كما لا يصح الاختتام بغير الحجر الأسود ايضا.
و يكفي في حصول الابتداء و الاختتام المحاذاة العرفية في ابتداء الشوط و ختامه.
٨-جعل البيت على اليسار فلا يصح الطواف بعكس ذلك.
٩-ادخال حجر اسماعيل في الطواف و ان يجعله الطائف على يساره، و العكس باطل.
[١] اما اذا كان الطواف مستحبا فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الاصغر.