موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٢٦ - السابع و مائة- إلى مخلّد بن موسى الرازيّ المكنّى بأبي القاسم الصيقل
إلى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة [١]، هل على صاحبها طواف النساء، و العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ.
فكتب (عليه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء [٢].
(١٠٠٥) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل [٣] قال: كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به [٤].
(١٠٠٦) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
و احتمله المحقّق الزنجاني أيضا. الجامع في الرجال: ٢/ ١٣٨٧.
قال السيّد البروجردي (قدس سره): كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٤/ ٣٥٥ و ٤٣٦.
و قال في موضع آخر: و جلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) فهم من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ١/ ١١٣.
[١] المبتول: المقطوع، و منه العمرة المبتولة. مجمع البحرين: ٥/ ٣٧١ (بتل).
[٢] الكافي: ٤/ ٥٣٨، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٥/ ١٦ ح ٥٤٥، و ٢٥٤، ح ٨٦١. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:
١٣/ ٤٤٢، ح ١٨١٧٠، و الوافي: ١٢/ ٤٦ ح ١٢٣٢٧.
الاستبصار: ٢/ ٢٣٢، ح ٨٠٤.
السرائر: ٣/ ٦٣١، س ٢٠.
قطعة منه في (طواف النساء في العمرة المبتولة).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٨٢، ح ١١٢٨.
قطعة منه في (حكم بيع السلاح إلى السلطان).