موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٢ - الحادي و مائة- إلى محمّد بن عليّ بن عيسى
ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى [١] قال: كتبت إلى الشيخ [٢] أعزّه اللّه و أيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟
فأجاب (عليه السلام): لا أحبّ الصلاة في شيء منه.
قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة و بلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منه بلا وبر، و لا يأمن على نفسه إن هو نزع و بره، فليس يمكن الناس كلّهم ما يمكن الأئمّة (عليهم السلام)، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب؟
قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك و السمّور [٣].
(٩٨٢) ١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد و موسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك (صلوات الله عليه)م قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه.
فكتب [أبو الحسن الهادي] (عليه السلام) [٤]: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلينا [٥].
(٩٨٣) ١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد و موسى
[١] في المصدر: «موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى»، و الصحيح ما أثبتناه، كما في الوسائل و البحار.
[٢] في الوسائل: الشيخ يعني الهادي (عليه السلام).
[٣] السرائر: ٣/ ٥٨ س ٨. عنه البحار: ٨٠/ ٢٢٨، ح ١٨، و وسائل الشيعة: ٤/ ٣٥١، ح ٥٣٦١.
قطعة منه في (حكم الصلاة في الوبر و الفنك و السمّور).
[٤] نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال و مسائلهم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
[٥] السرائر: ٣/ ٥٨٤، س ١٦.
عنه البحار: ٢/ ٢٤٥، ح ٥٥، و الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١/ ٦١٤، ح ٩٦٧، و وسائل الشيعة: ٢٧/ ١١٩، ح ٣٣٣٦٩.
قطعة منه في (كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة:) و (كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة).