موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١١ - الحادي و مائة- إلى محمّد بن عليّ بن عيسى
فكتب بخطّه (عليه السلام): إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه، و إن لم يكن الدين حقّا، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف [١].
المائة- إلى محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ:
(٩٨٠) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ، كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة.
فكتب (عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [٢].
الحادي و مائة- إلى محمّد بن عليّ بن عيسى:
(٩٨١) ١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد، و موسى
[١] الاستبصار: ٤/ ١١ ح ٤٣٣. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٩٤، ح ٢٤٦٣٠.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦١، ح ٦٦٤، بتفاوت. عنه الوافي: ٢٤/ ١٦ ح ٢٣٨٣ و فيه: عن الصهباني قال: كتبت إلى العسكريّ (عليه السلام).
قطعة منه في (حكم من أوصى بثلث ماله و أقرّ للوارث و غيره بدين).
[٢] الاستبصار: ١/ ١٢٦، ح ٤٣١.
تهذيب الأحكام: ١/ ١٤١، ح ٣٩٧. عنه وسائل الشيعة: ٢/ ٢٤٤، ح ٢٠٥٦، و الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢/ ٢٨، ح ١١٦٩، و الوافي: ٦/ ٥٢٨، ح ٤٨٥٧.
قطعة منه في (حكم الوضوء في غسل الجمعة).