موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٠ - التاسع و التسعون- إلى محمّد بن عبد الجبّار
التاسع و التسعون- إلى محمّد بن عبد الجبّار:
(٩٧٩) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار [١] قال: كتبت إلى العسكريّ (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل، و أقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف، و شعر، و شبه، و صفر، و نحاس، و كلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه.
و أشهدت على وصيّتها، و أوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، و يعطى مولاة لها أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا، و اشتبه الأمر علينا.
و ذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟
فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، و تأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.
فكتب له بالوصيّة على هذا، و أقرّت للوصيّ بهذا الدين، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، و تعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء اللّه.
تهذيب الأحكام: ٥/ ١٧١، ح ٥٧٠. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١١/ ٢٩٥، ح ١٤٨٤٣.
قطعة منه في (إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية).
[١] هو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد و الهادي و العسكريّ (عليهم السلام).
رجال الطوسيّ: ٤٠٧ رقم ٢٥، و ٤٢٣ رقم ١٧، و ٤٣٥ رقم ٥. و له مكاتبة إلى أبي محمّد (عليه السلام).
الكافي: ٣/ ٣٩٩، ح ١٠، و العسكريّ (عليه السلام). تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦١، ح ٩٩٤.
و روى عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ) (عليهما السلام). معجم رجال الحديث: ١٤/ ٢٦٣ رقم ٩٩٩٧.
فعلى هذا أنّ المراد من (العسكريّ (عليه السلام)) إمّا أبو الحسن العسكريّ و إمّا أبو محمّد العسكريّ (عليهما السلام).