موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٨ - السابع و التسعون- إلى محمّد بن الريّان
(٩٧٤) ٣- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) [١] أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟
فوقّع (عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها في البرّ [٢].
(٩٧٥) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدّى؟ فكتب (عليه السلام): أربعة أرطال بالمدنيّ [٣].
(٩٧٦) ٥- الراونديّ (رحمه الله): عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أسأله أن يعلّمني دعاء [للشدائد] و النوازل و المهمّات، و قضاء
تهذيب الأحكام: ١/ ٢٦٠، ح ٧٥٤. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٣٦، ح ٤٠٩١.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث).
[١] في الفقيه: كتبت إليه- يعني عليّ بن محمّد (عليهما السلام)-.
[٢] الكافي: ٧/ ٥٨، ح ٧.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٤، ح ٨٤٤.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٦٢، ح ٥٦٥. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:
١٩/ ٣٩ ح ٢٤٨٣٠، و الوافي: ٢٤/ ١٤٩ ح ٢٣٨٠٥.
عوالي اللئالي: ٣/ ٢٧٧، ح ٢٨.
قطعة منه في (حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة).
[٣] الاستبصار: ٢/ ٤٩، ح ١٦٤.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٤، ح ٢٤٤. عنه الوافي: ١٠/ ٢٥٧، ح ٩٥٤٨. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٤٢، ح ١٢١٨٣.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة).