موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٣ - الثاني و التسعون- إلى محمّد بن جزك
فكتب (عليه السلام): لعنه اللّه و لعن أصحابه! أو بريء اللّه منه و من أصحابه [١].
الثاني و التسعون- إلى محمّد بن جزك:
(٩٦٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله، عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟
قال (عليه السلام): ينتقص [٢].
(٩٦٧) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ لي جمالا ولي قوّاما عليها، و لست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أ يجب عليّ التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام؟
فوقّع (عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها، و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى طريق مكّة، فعليك تقصير و إفطار [٣].
[١] رجال الكشّيّ: ٤٩٢، رقم ٩٤١.
قطعة منه في (ذمّ يونس بن عبد الرحمن و أصحابه) و (دعاؤه (عليه السلام) على يونس و أصحابه).
[٢] الكافي: ٥/ ٤١ ح ٢.
تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٦ ح ١٤٧٢، و ٤٢٨، ح ١٧٠٦. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:
٢١/ ٢٢ ح ٢٦٩٤٦.
عوالي اللئالي: ٣/ ٣٥٨، ح ٣١٤.
قطعة منه في (حكم من تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا).
[٣] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١٦، ح ٥٣٤.