موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠١ - التاسع و الثمانون- إلى محمّد بن أحمد بن مطهّر
الثامن و الثمانون- إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم:
(٩٦٣) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الفرج، عن عليّ بن معبد قال: كتب إليه [١] محمّد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين، يسأله عن رجل مات و خلّف امرأة و بنين و بنات، و خلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، و هم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك!
فكتب (عليه السلام): لا يبيعونه [٢] إلى ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم [٣].
التاسع و الثمانون- إلى محمّد بن أحمد بن مطهّر:
(٩٦٤) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ، و تزويج امرأة أخرى.
فكتب (عليه السلام): أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ
[١] الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي (عليه السلام) كما هو المستفاد من عبارة «سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين».
[٢] في التهذيب: لا تبعه، و في الوسائل: لا يبيعه.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٨١، ح ٦٣٤.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٨، ح ٥٨١. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٢١، ح ٢٤٤٦٤.
قطعة منه في (حكم بيع الوقف عند الاضطرار).