موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩١ - الثامن و السبعون- إلى عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ
أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، و هي ترضع حتّى يغشي عليها و لا تقدر على الصيام، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع و تصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب (عليه السلام): إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر [١] استرضعت لولدها، و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، و أرضعت ولدها، و قضت صيامها متى ما أمكنها [٢].
الثامن و السبعون- إلى عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ:
(٩٤٩) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ لي ولدا رجالا و نساء، أ فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب (عليه السلام): إنّ ذلك جائز لكم [٣].
[١] الظئر، مهموز: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس و الإبل، الذكر و الأنثى في ذلك سواء. لسان العرب: ٤/ ٥١٤ (ظئر).
[٢] السرائر: ٣/ ٥٨٣. عنه البحار: ٩٣/ ٣٢٠، ح ٨، و وسائل الشيعة: ١٠/ ٢١٦، ح ١٣٢٥٦.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم صوم المرأة المرضعة).
[٣] الكافي: ٣/ ٥٥٢، ح ٩. عنه الوافي: ١٠/ ١٨٥، ح ٩٣٩٨.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٥٦، ح ١٥٢.
الاستبصار: ٢/ ٣٤، ح ١٠٢. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤ ح ١١٩٣٤.
قطعة منه في (حكم إعطاء الزكاة للأقارب).