موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٨٥ - السابع و السبعون- إلى عليّ بن مهزيار
(صلوات الله عليه)ا [١] و المؤمنات من نسائه بذلك [٢].
ثانيهما: إنّ هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال: و لا يخفى أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقوع الحيض و تكرّر الرجوع إليه في حكمه ....
و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله، فإنّ من شأن الكتابة في الغالب: أن تجمع الأسئلة المتعدّدة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم، انتهى كلامه.
و قال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال لعلّه قريب لمن تأمله بنظر صائب، و هو أنّه لمّا كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل «فصلّت» تقضي صومها ولاء أي متواليا، و القول بالتوالي و لو على وجه الاستحباب موجود، و دليله كذلك، فهذا من جملته، و ذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جوابا لها حتّى إنّه قد يكتفي بنحو- لا- و- نعم- بين السطور ... الخ.
ثمّ ذكر وجوها أخر عن المحقّقين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول: ١٦/ ٣٤٠، س ٢١.
و قال الفيض (رحمه الله): ... يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام، و كذا نفي قضاء الصلاة. الكافي: ٤ هامش ص ١٣٦.
[١] قال المجلسيّ (رحمه الله): قوله (عليه السلام): «كان يأمر فاطمة» أي لأن تأمر غيرها بذلك، لأنّها كانت كالحوريّة، لا ترى حمرة. مرآة العقول: ١٦/ ٣٤ س ١٩.
و قال الفيض (رحمه الله): إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمة (سلام الله عليها) لم تر حمرة قطّ، اللّهمّ إلّا أن يقال:
أنّ المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة، و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان. الكافي: ٤/ ١٣٦، الهامش.
[٢] الكافي: ٤/ ١٣٦، ح ٦. عنه و عن الفقيه و الكافي، الدرّ المنثور: ١/ ١٦، س ٣.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٣١٠، ح ٩٣٧.
علل الشرائع: ٢٩٣ ب ٢٢٤، ح ١، و فيه: أبي قال: حدّثنا سعيد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد ابن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار ....
عنه البحار: ٧٨/ ١١٢، ح ٣٨.