موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٨٠ - الرابع و السبعون- إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ
(٩٣٠) ٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد [١]، و قد سمعته من عليّ قال: كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك.
و كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أ يجوز له ذلك أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّه [٢].
(٩٣١) ٦- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد [٣] قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر، أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟
[١] المراد من عليّ بن محمّد، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه.
عدّه البرقي من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال البرقي: ٥٨.
و له مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) و كان حيّا سنة إحدى و ثلاثون و مائتين.
الكافي: ٥/ ٣١٤، ح ٤٤، فعلى هذا، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي (عليه السلام).
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٠٥، ح ٤٦٩، و ٧/ ٤٤، ح ١٩١، قطعة منه.
عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٠٨، ح ٢٣٧٣١، و ٣٥٩، ح ٢٣٨٤٥.
قطعة منه في (حكم الانتفاع بالقرض) (حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت).
[٣] الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي (قدس سره). الموسوعة الرجاليّة:
٧/ ٧١٥ بقرينة رواية الصفّار عنه كثيرا.
و على هذا فالمراد من المكتوب إليه هو الهادي (عليه السلام) حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه (عليه السلام).
رجال الطوسيّ: ٤١٧، رقم ١٠، و رجال البرقي: ٥٨، و روى عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام). معجم رجال الحديث: ١٢/ ١٧ رقم ٨٤٩٧.