موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٦٣ - الثاني و الستّون- إلى عليّ بن بلال
و محبوب لدينا، و لك به جزاء من اللّه و أجر، فإنّ اللّه يعطي من يشاء ذو الإعطاء و الجزاء برحمته، و أنت في وديعة اللّه.
و كتبت بخطّي و أحمد اللّه كثيرا [١].
(٩٠٢) ٧- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال [٢].
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل.
فكتب (عليه السلام): يجوز إذا أعوزت [٣] الجريدة، و الجريدة أفضل [٤].
(٩٠٣) ٨- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: حدّثني عليّ بن بلال، و أراني قد سمعته من عليّ بن بلال [٥] قال:
كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، و رجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟
[١] رجال الكشّيّ: ٥١٢، رقم ٩٩١. عنه البحار: ٥٠/ ٢٢٢، ح ١٠، بتفاوت.
قطعة منه في (مشيّة اللّه) و (أمره (عليه السلام) باطاعة و كلائه) و (مدح أبي عليّ بن راشد) و (مدح عليّ ابن بلال) و (وكيله (عليه السلام)).
[٢] عدّه الشيخ من أصحاب الجواد و الهادي و العسكريّ (عليهم السلام). رجال الطوسيّ: ٤٠٤، رقم ١٧، و ٤١٧، رقم ٦، و ٤٣٢، رقم ٤.
[٣] أعوز الشيء: عزّ فلم يوجد. المعجم الوسيط: ٦٣٦ (عوز).
[٤] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٩٤، ح ٨٦.
الكافي: ٣/ ١٥ ح ١١. عنه الوافي: ٢٤/ ٣٨٦، ح ٢٤٢٧٩، و وسائل الشيعة: ٣/ ٢٤، ح ٢٩٣٠.
قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت).
[٥] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.