موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٦٢ - الثاني و الستّون- إلى عليّ بن بلال
فأجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب [١].
(٩٠٠) ٥- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الطيّب العسكريّ (عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلا محتاجا موافقا؟
فكتب (عليه السلام): نعم! افعل ذلك [٢].
(٩٠١) ٦- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): وجدت بخطّ جبريل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى اليقطينيّ قال: كتب [٣] (عليه السلام) إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين.
بسم اللّه الرحمن الرحيم، أحمد اللّه إليك و أشكر طوله و عوده، و أصلّي على النبيّ محمّد و آله صلوات اللّه و رحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه، و ائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يتقدّمه أحد.
و قد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك و إكرامك بالكتاب بذلك.
فعليك بالطاعة له، و التسليم إليه جميع الحقّ قبلك، و أن تخصّ مواليّ على ذلك، و تعرّفهم من ذلك ما يصير سببا إلى عونه و كفايته، فذلك توفير علينا،
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٨٨، ح ٤٠٧.
عنه وسائل الشيعة: ٣/ ٢٤، ح ٢٩٢٩، و الوافي: ٢٤/ ٣٨٨، ح ٢٤٢٨٦.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم الجريدة من غير النخل).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١١٦، ح ٥٠١. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٣٦ ح ١٢٢٤٥، و الوافي:
١٠/ ٢٧٠، ح ٩٥٧٢.
قطعة منه في (حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد).
[٣] يستفاد من عبارة «سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين» أنّ من كتب إلى عليّ بن بلال هو أبو الحسن الهادي (عليه السلام).