موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١١٨ - السادس عشر- إلى أحمد بن حمزة
فكتب (عليه السلام): قد وصل ذلك، و ترحّم على الميّت، و قرأت الجواب.
قال عليّ: و مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها و غير ذلك، و أوصى بالبقيّة بأبي الحسن (عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي، و كتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها، و دعا للميّت [١].
السادس عشر- إلى أحمد بن حمزة:
(٨٣١) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام): مدبّر [٢] وقف ثمّ مات صاحبه، و عليه دين لا يفي بماله.
فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين [٣].
[١] الاستبصار: ٤/ ١٢ س ١١.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٥، س ١٥. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٨١، ح ٢٤٥٩٦، و ٢٤٥٩٧، و الوافي: ٢٤/ ٥ ح ٢٣٦٤٦.
قطعة منه في (كتابه (عليه السلام) إلى عليّ بن الحسن) و (مدح محمّد بن عبد اللّه بن زرارة) و (مدح الحسين بن أحمد الحلبي) و تقدّم الحديث أيضا في (حكم الوصيّة بالثلث و ما زاد عليه).
[٢] في التهذيب و الوافي: مدين.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٧، ح ٦٢٤.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٤٤، ح ٦٠١. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٨٩، س ١٢، و الوافي: ١٠/ ٥٥٢، ح ١٠٠٩٨.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم بيع الوقف للدين).