موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٠٠ - السادس- إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ
أخبرهما قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام): يا مولاي! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟
فكتب (عليه السلام): يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة [١].
(٨١٦) ٨- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن عليّ ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [٢] قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، و لا ضرورة؟
فكتب (عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه [٣].
(٨١٧) ٩- السيّد ابن طاوس (رحمه الله): و قد ذكر جامع كتاب المسائل و أجوبتها من الأئمّة (عليهم السلام) فيها ما سئل مولانا عليّ بن محمّد الهادي (عليهما السلام)، فقال فيه: ما هذا لفظه أبو الحسن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه:
إن رأيت أن تخبرني عن بيت أمّك فاطمة (عليها السلام) أ هي في طيبة [٤] أو كما يقول الناس في البقيع؟ فكتب (عليه السلام): هي مع جدّي صلى اللّه عليه و آله و سلّم [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٣٥، ح ١٣٨ و ٤/ ٣٢٩، ح ١٠٢٦، و فيه: كتب رجل إلى الفقيه.
عنه وسائل الشيعة: ٢٢/ ٣٩٤، ح ٢٨٨٧٥، و ١٠/ ٣٩١، ح ١٣٦٦٧.
قطعة منه في (كفّارة النذر) و (حكم من نذر صوما معينا فعجز عنه).
[٢] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٣] الاستبصار: ١/ ٣٨٤، ح ١٤٥٥.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٩، ح ٨١٩. عنه و عن الاستبصار و وسائل الشيعة: ٤/ ٣٤٦، ح ٥٣٤٧، و ٣٨٧، ح ٥٤٥٧، و الوافي: ٧/ ٤٠ ح ٦١٩٤.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب، عليه و بر ما لا يؤكل لحمه).
[٤] طيبة بالفتح، ثمّ السكون، ثم الباء موحّدة: و هو اسم لمدينة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم. معجم البلدان: ٤/ ٥٢.
[٥] إقبال الأعمال: ١٠٩، س ٢٠.