مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٧ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
ما آتَيْتُمُوهُنَّ» قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له قلت «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ» قال الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى اللّه عن ذلك.
٨٠- عنه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك قال إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لأن اللّه يقول «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» إنما عنى النحل و لم يعني المهر، أ لا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل،
قلت كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمسمائة و لا يكون أكثر من ذلك، و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
٨١- عنه عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن اللّه حرم علينا نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) يقول اللّه «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ».
٨٢- عنه عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها تحل له أمها قال فقال قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال فقلت له و اللّه ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة أنه لا بأس بذلك،