مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٠ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
٢٣١- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحل خلعها حتى تقول و اللّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول اللّه «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا فإن نكحته فهي عنده على ثنتين.
٢٣٢- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و قال الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة.
٢٣٣- عنه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
٢٣٤- عنه عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول اللّه «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و هو أحد الأزواج.
٢٣٥- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللّه عنه.