مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٩ - ٢٢- باب تفسير آيات من سورة المائدة
اللّه (عليه السلام) أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها فقال أبو عبد اللّه لا تأكلها و لا تدخلها في مالك، فإنما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا المسلم، فقال رجل لأبي عبد اللّه و أنا أسمع فأين قول اللّه «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» فقال أبو عبد اللّه كان أبي يقول إنما ذلك الحبوب و أشباهه.
٣١- عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى «و طعامهم حل لكم» قال العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعني أهل الكتاب.
٣٢- عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال نسختها «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
٣٣- عنه عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في «الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال هن العفائف.
٣٤- عنه عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» قال ترك العمل الذي أقر به من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل، قال قلت له الكبائر أعظم الذنوب قال فقال نعم، قلت هي أعظم من ترك الصلاة قال إذا ترك الصلاة تركا ليس من أمره كان داخلا في واحدة من السبعة
٣٥- عنه عن أبان بن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» و قال الذي يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما أمر اللّه به و لا يرضى به.
٣٦- عنه عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قوله «يا أَيُّهَا