مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
تزوج بها تسع مرات، و تزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا، و من طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل.
٣٥- قوله: حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و قوموا للّه قانتين. حدثني أبي عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قرأ «حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى صلاة العصر و قوموا للّه قانتين»، فقوله «قوموا للّه قانتين» قال إقبال الرجل على صلاته و محافظته حتى لا يلهيه و لا يشغله عنها شيء و قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فهي رخصة بعد العزيمة للخائف أن يصلي راكبا و راجلا، و صلاة الخوف على ثلاثة وجوه.
قال اللّه تبارك و تعالى «وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ» فهذا وجه.
و الوجه الثاني من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص و السباع في السفر فإنه يتوجه إلى القبلة و يفتتح الصلاة و يمر على وجه الأرض الذي هو فيه فإذا فرغ من القراءة و أراد أن يركع و يسجد ولى وجهه إلى القبلة إن قدر عليه و إن لم يقدر عليه ركع و سجد حيث ما توجه و إن كان راكبا أومأ برأسه.
و صلاة المجادلة و هي المضاربة في الحرب إذا لم يقدر أن ينزل، يصلي و يكبر و لكل ركعة تكبيرة و يصلي و هو راكب فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى و أصحابه خمس صلوات بصفين على ظهور الدواب لكل ركعة