مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤١ - ٢٣- باب تفسير آيات من سورة الانعام
أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ» «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» أيا أحل و أيا حرم قلت ما سمعت منه في هذا شيئا،
فقال لي أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال فحججت فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسألته عن مسألة الخارجي، فقال لي حرم من الضأن و من المعز الجبلية و أحل الأهلية يعني في الأضاحي، و أحل من الإبل العراب، و من البقر الأهلية، و حرم من البقر الجبلية، و من الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال فلما انصرفت أخبرته، فقال أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت إماما غيره.
٧٣- عنه عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال ليس الحرام إلا ما حرم اللّه في كتابه، و قد نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه و ليس الحمير بحرام، و قال اقرأ هذه الآيات «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ».
٧٤- عنه عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر و الشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.
٧٥- عنه عن الحسين قال سمعت أبا طالب القمي يروي عن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نحن الحجة البالغة على من دون السماء و فوق الأرض.
٧٦- عنه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال سأل