مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١١ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
٢٣٦- عنه عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه.
٢٣٧- عنه عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قال الجماع.
٢٣٨- عنه عن الحلبي قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قال كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل للمرأة لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى اللّه عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل.
٢٣٩- عنه عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء و لا ينبغي له أن يقتر عليه.
٢٤٠- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، إن اللّه يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض