مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٧ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت.
١٥٨- عنه عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون عنده الشيء تبلغ به و عليه الدين أ يطعمه عياله حتى يأتيه اللّه بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره فقال يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن اللّه يقول «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ».
١٥٩- عنه عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الأهلة قال هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر، قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين أ يقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد ثلاثة عدول فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنه يقضي ذلك اليوم.
١٦٠- عنه عن حماد اللحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل اللّه ما كان أحسن و لا وفق أ ليس اللّه يقول «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» يعني المقتصدين.
١٦١- عنه عن زرارة عن أبي عبد اللّه في قوله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما.
١٦٢- عنه عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال الحج جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكة.
١٦٣- عنه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أتموا الحج و العمرة للّه قلت يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ).
١٦٤- عنه عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن اللّه يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ