مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» فقال لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد، و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
١٢٨- عنه عن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ» أ هي جماعة المسلمين قال هي للمؤمنين خاصة.
١٢٩- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه «فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان» قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على دية، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان، قال يعني إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم.
١٣٠- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب أليم.
١٣١- عنه عن عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» قال حق جعله اللّه في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال قلت لذلك حد محدود قال نعم قال قلت كم قال أدناه السدس و أكثره الثلث.
١٣٢- عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال شيئا جعله اللّه