مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٨ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللّه «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» قال يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه و ما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه.
٢٢٠- عنه عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ» قال هو لا و اللّه و بلى و اللّه و كلا و اللّه، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء.
٢٢١- عنه عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر فإما أن يفئ فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء.
٢٢٢- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول الرجل و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنك ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فإن اللّه غفور رحيم، و إن لم يفئ أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة.
٢٢٣- عنه عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها.
٢٢٤- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها