مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٩ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
في المتعة قال قول اللّه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إلى أجل مسمى وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال قلت جعلت فداك أ هي من الأربع قال ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت إن أراد أن يزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال يزيدها بعد ما يمضي الأجل.
٨٩- عنه عن ابى العباس قال لابي عبد اللّه (عليه السلام): يتزوج الرجل بالامة بغير اذن اهلها؟ قال: هو زنا، ان اللّه يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
٩٠- عنه عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحصنات من الإماء قال هن المسلمات.
٩١- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه في الإماء «فإذا أحصنّ» قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم.
٩٢- عنه عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» قال يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
٩٣- عنه عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة.
٩٤- عنه عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فجاءه رجل فقال له أخبرني عن قول اللّه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ