مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٨ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
فقال له علي (عليه السلام) و من أين أخذتها قال من قول اللّه «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» قال فقال إن هذه مستثناة و تلك مرسلة، قال فسكت فندمت على قولي، فقلت له أصلحك اللّه فما تقول فيها قال فقال يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها و تقول لي ما تقول فيها.
٨٣- عنه عن عبيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ».
٨٤- عنه عن عيسى بن أبي عبد اللّه قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول اللّه «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» قال «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج.
٨٥- عنه عن أبي بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال، هن ذوات الأزواج.
٨٦- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال سمعته يقول تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها.
٨٧- عنه عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد اللّه في قوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قال كل ذوات الأزواج.
٨٨- عنه عن عبد السلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما تقول