مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥١ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
فروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه.
٩٨- عنه عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكذب على اللّه و على رسوله و على الأوصياء (عليه السلام) من الكبائر.
٩٩- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية أخرى عنه و إنكار ما أنزل اللّه، أنكروا حقنا و جحدونا و هذا لا يتعاجم فيه أحد.
١٠٠- عنه قال أبو عبد اللّه في آخر ما فسر فاتقوا اللّه و لا تجتروا.
١٠١- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» قال لا يتمنى الرجل امرأة الرجل و لا ابنته و لكن يتمنى مثلهما.
١٠٢- عنه عن ابن الهذيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه قسم الأرزاق بين عباده و أفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد قال اللّه «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ».
١٠٣- عنه عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل و المرأة.
١٠٤- عنه في خبر آخر عن الحلبي عنه و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز.
١٠٥- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) أحد الوالدين و عليّ الآخر، فقلت أين موضع ذلك في كتاب اللّه قال اقرأ «اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً».
١٠٦- عنه عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اللمس الجماع.