مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٥ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
فقال هو كما قال اللّه «إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» قال هو من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّه له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار.
٧٠- عنه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الكبائر، فقال منها أكل مال اليتيم ظلما و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد للّه.
٧١- عنه عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون.
٧٢- عنه عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين فإن اللّه يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
٧٣- عنه عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أم و أختين قال [للأم] الثلاث لأن اللّه يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات.
٧٤- عنه عن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّه و للأبوين السدسان، و ما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
٧٥- عنه عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الذي عنى اللّه في قوله «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة.
٧٦- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن هذه الآية