مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٣ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
أن يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة، و إن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثني عشر جلدة و نصف.
و قوله و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا بين النّاس قال هو قول الرجل في كل حالة لا و اللّه و بلى و اللّه و أما قوله للّذين يؤوّلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤ فإنّ اللّه غفور رحيم و إن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميع عليم.
٣١- فإنه حدثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق و إلا حبستك أبدا.
و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجل آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له إما ترجع إلى المناكحة أو أن تطلق و إلا أحرقت عليك الحظيرة.
و قوله و المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء قال و المطلقة تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض قوله و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الآخر.
قال لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها و قد فرض اللّه على النساء ثلاثة أشياء الطهر و الحيض و الحبل و قوله و للرّجال عليهنّ درجة قال حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.