مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٤ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
٣٢- عنه قوله الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال في الثالثة و هو طلاق السنة،
حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن طلاق السنة قال هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب،
إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين و مضت بواحدة، فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها و واقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت و طهرت طلقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين و قد ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب،
فإن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل، و إن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية و قد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فأما طلاق الرجعة، فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإن حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإن حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على