كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
و بالغ تلميذه (١) في مفتاح الكرامة (٢) فقال: أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير (٣) ثم ذكر (٤) جماعة ممن جوز بيعه (٥) الى أن قال (٦): و لعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته. انتهى (٧). و تبعه على ذلك (٨) شيخنا
- و الكافر المملوكين، أي إن الكلب و الكافر مملوكان إجماعا، مع أنهما نجسان فالنجاسة غير مانعة للتملك، لأن الملاك في صحة البيع هو الانتفاع
(١) أي تلميذ (كاشف الغطاء): و هو (السيد محمد جواد العاملي)
(٢) (موسوعة فقهية) عظيمة من أول الطهارات الى آخر الحدود و الديات في شرح قواعد العلامة.
هذا الكتاب لم يسمح الزمان بمثله في استيفاء أقوال الفقهاء، و آرائهم و مواقع الشهرة و إجماعاتهم، و التنبيه على الخلل الواقع في عدة من أقوالهم مع دقة التتبع و عدم الاكتفاء بالنقل.
و خلاصة الكلام: أن الكتاب عديم النظير في موضوعه بين مصنفات علمائنا الأعلام.
(٣) راجع مفتاح الكرامة الجزء ٤ كتاب المتاجر ص ١٢.
(٤) أي صاحب (مفتاح الكرامة) في نفس المصدر.
(٥) أي بيع المرتد، سواء أ كان فطريا أم مليا اذا استتيب ثلاث مرات: أو أربع و لم يتب.
(٦) أي صاحب (مفتاح الكرامة).
(٧) أي ما قاله صاحب (مفتاح الكرامة).
(٨) أي على جواز بيع الكافر و المرتد اذا كانا قابلين للطهارة بقبول توبتهما.