كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥ - الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
(و منها) (١): ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟
قال (عليه السلام): ان كان جامدا فلطرحها و ما حولها، و يؤكل ما بقي
و ان كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته (٢).
(و منها) (٣): رواية اسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج السمان و أنا حاضر عن السمن و الزيت و العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به؟
قال (عليه السلام): أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج و أما الأكل فلا. و أما السمن فان كان ذائبا فكذلك (٤)، و إن كان جامدا و الفارة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثم لا بأس به (٥) و العسل كذلك (٦) ان كان جامدا (٧).
- و لا يخفى أن هذه الصحيحة صحيحة الحلبي، لا صحيحة سعيد الأعرج و الحديث مذكور في المصدر نفسه.
و في الوسائل مع اختلاف يسير فراجع.
(١) أي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس.
(٢) نفس المصدر الجزء ٧ ص ١٢٩. الحديث ٣٣.
(٣) أي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس.
(٤) أي لا يؤكل و لكن يباع للإسراج.
(٥) أي لا بأس بأكله بعد الأخذ من جوانبه و طرحه.
(٦) أي العسل مثل السمن في الأخذ من جوانبه و طرحه ان كان جامدا، و يؤكل الباقي.
و إن كان ذائبا فلا يؤكل، و لكن يباع للإسراج.
(٧) (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٦٦ الباب ٦ من أبواب جواز-