كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩ - حديث تحف العقول
ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه (١)، و ولده و مملوكه و أجيره من غير أن يكون (٢) وكيلا للوالي، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر (٣) نفسه، أو ولده (٤)، أو قرابته (٥)، أو ملكه
- فاجارة الانسان نفسه، أو ما يملك، أو يلي أمره من قرابته، أو دابته أو ثوبه فالتكرار دليل نقل الحديث بالمعنى، كما ذكرناه لك في النقاط الأربعة المذكورة في بداية الحديث.
(١) العمل بنفسه أعم من أن يكون الانسان هو المباشر للعمل، أو غيره مباشرا له.
(٢) يحتمل أن يكون اسم كان (المستأجر).
و يحتمل أن يكون اسمها (المؤجر) أي من غير أن يكون المستأجر أو المؤجر وكيلا عن الوالي الجائر.
(٣) هذه الجملة: يؤجر نفسه تفسير لقوله (عليه السلام): فلا بأس أن يكون أجيرا، أي يؤجر الانسان نفسه مباشرة، أو تسبيبا.
(٤) بضم الواو و سكون اللام و ضم الدال: جمع ولد بفتح الواو و اللام: يراد منه: الصبي الذي لم يبلغ الحلم.
و كذا المراد من ولد الولد: الصغار منهم حتى يجوز للأب، أو الجد اجارة ابنه، أو حفيده.
(٥) بفتح القاف: هم أقرباء الرجل ممن له التصدي في الايجار عنهم بولاية، أو وصاية إذا كانوا صغارا، أو وكالة.
و لا يخفى عدم صحة اجارة الانسان أقربائه إلا إذا كان وليا عليهم أو وصيا، أو وكيلا عنهم كما عرفت، لعدم تسلطه عليهم.
ثم ان تفسير الأقرباء بولد الرجل خلاف ظاهر الحديث، حيث قد تقدم ذكر ولد الرجل آنفا كما عرفت في الهامش ٤، فلا معنى لتكرارهم-