كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
و قوله (١) عليه الصلاة و السلام: إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و ما تقدم (٢) من رواية دعائم الاسلام و غيرها (٣).
و يرد على الأول (٤) أن المراد بقرينة مقابلته (٥) لقوله تعالى:
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ (٦): الاكل، لا مطلق الانتفاع، و في النبوي (٧) و غيره
(١) بالنصب عطفا على المستثنى في قول (المصنف): إلا دعوى أي و إلا قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه المتقدم.
في الهامش ٢ من ص ٦٠- ٦١، حيث إن تحريم الأكل يستلزم حرمة البيع.
(٢) منصوب محلا عطفا على المستثنى في قول المصنف: إلا دعوى أي و إلا ما تقدم من رواية دعائم الاسلام المشار إليها في ص ٥٢ في قوله (عليه السلام): و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه.
(٣) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي و من غير رواية دعائم الاسلام و هي رواية (فقه الرضا) (عليه السلام) المشار إليه في ص ٥٢ في قوله (عليه السلام): و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه.
(٤) و هو الاستدلال بالآية الشريفة المذكورة في ص ٨٠ الدالة على تحريم الخبائث.
(٥) اي مقابلة تحريم الخبائث: هو تحريم الاكل، لا مطلق الانتفاعات، لقرينة الآية المقابلة لها: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ، حيث إن المراد من حلية الطيبات: حلية اكلها
(٦) الأعراف: الآية ١٥٧.
(٧) اي و يرد على الرواية المشار إليها في الهامش ١.
و على غيرها و هي الرواية المشار إليها في الهامش ٣ ص ٥٢
و على الرواية المشار إليها في الهامش ٢- ٣