كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
المحقق، لا الى كلامه (١)، و أن الحكم مشكل على مذهب المتكلم (٢) فافهم (٣).
ثم إن (٤) ما دفع به الاشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ.
و أما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره.
- مشكل على مختار المحقق، لأنه يرى الملازمة بين جواز البيع، و جواز الانتفاع.
و أما في صورة عدم علمه بمذهب العلامة فلا يرد إشكاله له على عبارة العلامة، لكن حكم العلامة بعدم الملازمة المذكورة مشكل على مذهب المحقق حيث إنه قائل بالتلازم المذكور.
(١) أي لا الى كلام العلامة كما عرفت شرح هذه العبارة آنفا.
(٢) و هو المحقق الثاني و قد عرفت شرح العبارة آنفا.
(٣) لعله اشارة الى أن اشكال المحقق على عبارة العلامة: الى تضاد مذهبه مع حكمه و تناقضهما، لا الى أن رأى العلامة مناقض لرأي المحقق حيث إن مخالفة رأي مجتهد لمجتهد آخر كثير جدا فلا يرد اشكال على مثل هذه المخالفة.
(٤) هذا اشكال من الشيخ على المحقق الكركي.
و خلاصته أن دفاع المحقق عن عبارة العلامة بان الأصباغ قابلة للطهارة، لأنها تؤل الى الجفاف و الجفاف قابل للطهارة برش الماء عليه إنما يفيد في الأصباغ فقط.
و أما الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه حيث إنه غير قابل للطهارة فيكون حكمه بعدم جواز بيعه لعدم قبوله الطهارة مع أنه مما ينتفع به منافيا لمذهبه.