كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
مع (١) أنه لا يصح في مثل قوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد، لأن مرجع التقييد (٢) الى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد.
و كيف كان (٣) فلا مجال لدعوى الانصراف، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة و النهاية من السلوقي مطلق (٤) الصيود، على ما شهد به (٥)
(١) أي مع أن الانصراف المذكور لا يصح.
هذا إضراب و ترق من الشيخ بعد تسليمه بأن غلبة الوجود وحدها من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف.
و قد عرفت خلاصة الإضراب و الترقي في ص ١٤٢ عند قولنا: ثم إن الشيخ يمنع ثانيا عن التطبيق الصغروي أيضا.
(٢) و هو تقييد الكلب في الحديثين المشار إليهما في الهامش ٢ ص ١٣٧ في قوله (عليه السلام): ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، و الهامش ٤ ص ١٣٧ في قوله (عليه السلام): ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت.
و كلمة لأن تعليل من الشيخ في عدم تطبيق الصغروي أيضا على الحديثين.
و قد عرفت في ص ١٤٢ عند قولنا: إن الشيخ يمنع ثانيا: شرح هذا التعليل.
(٣) أي سواء أ كانت استفادة الإطلاق من الروايات، أم من قوله (عليه السلام): ثمن الكلب الذي لا يصيد، أو ليس بكلب الصيد.
(٤) أي سواء أ كان الكلب سلوقيا أم غيره.
(٥) أي شهد بعض الفحول أن السلوقي يطلق على مطلق كلب الصيود في بعض الأحيان، سواء أ كان من قرية السلوق أم لا، فشهادة هذا البعض-