كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧ - حديث تحف العقول
..........
- من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم: حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته، و جميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة إلى ذلك.
(و أما تفسير الاجارات):
فاجارة الانسان نفسه، أو ما يملك، أو يلي أمره من قرابته أو دابته، أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه، أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع.
أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه، أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه، أو ولده أو قرابته، أو ملكه أو وكيله في اجارته، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي.
نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشيء معلوم إلى موضع معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه، أو بملكه، أو دابته، أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه، أو بمملوكه أو قرابته، أو بأجير من قبله.
فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان الناس ملكا أو سوقة، أو كافرا، أو مؤمنا فحلال إجارته، و حلال كسبه من هذه الوجوه.
فأما وجوه الحرام من وجوه الاجارة. نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه. أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا-