كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٦ - الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما
[الإشكال يقع في مواضع]
اذا عرفت هذا فالاشكال في مواضع:
[الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما]
(الأول): أن صحة بيع هذا الدهن (١) هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما (٢) لذلك، أو لا يشترط احدهما (٣).
ظاهر الحلي في السرائر الأول (٤)، فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع قال: و يجوز بيعها بهذا الشرط (٥) عندنا.
و ظاهر المحكي عن الخلاف الثاني (٦)، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء: دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم.
و قال أبو حنيفة: يجوز مطلقا (٧) انتهى.
و نحوه (٨) مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط
- بيع الزيت. الحديث ٥.
(١) أي الدهن المتنجس.
(٢) أي قصد البائع و المشتري بيعه للاستصباح.
(٣) أي لا قصد الاشتراط الصريح، و لا قصد الاستصباح.
(٤) و هو: أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح تحت السماء
(٥) أي بشرط الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء عند البيع و المراد من الجواز هنا: الحكم الوضعي و هي صحة المعاملة، و تملك كل من البائع و المشتري الثمن و المثمن.
(٦) و هي كفاية قصد الاستصباح دون الاشتراط بالاستصباح تحت السماء
راجع الخلاف الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ الجزء الأول ص ٥٨٨.
(٧) سواء اشتراط الاستصباح أم لا، و سواء قصد الاستصباح أم لا.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة) الطبعة الخامسة. الجزء ٢. ص ٢٣٢
(٨) أي و نحو المحكي عن الخلاف عبارة المبسوط-