كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
في التحرير (١) و الدروس (٢) عن بيع المرتد عن فطرة، و المحارب اذا وجب قتله: للوجه المتقدم (٣).
و عن التذكرة، بل في الدروس: أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة (٤).
و كيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة (٥) انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به (٦) على طهارته، و لذا (٧) قسّم في المبسوط
(١) (التحرير): موسوعة فقهية استدلالية في (فقه الامامية) جامع لأبواب الفقه (للعلامة الحلي).
طبع الكتاب في (ايران) على الحجر منذ عهد قديم.
(٢) موسوعة فقهية في (فقه الامامية) لشيخنا الشهيد الأول.
طبع الكتاب على الحجر ب: (ايران).
(٣) و هو لزوم تضاد الحكمين: جواز البيع، و وجوب القتل.
و هما ضدان لا يجتمعان.
(٤) أي جواز بيعه متوقف على التوبة، و رجوعه الى الاسلام.
فإن تاب و رجع جاز بيعه، و إن لم يتب وجب قتله.
فحكمه حكم المرتد الفطري في عدم جواز بيعه، لوجوب قتله حينئذ راجع نفس المصدر.
(٥) أي في مطلق المبيع، من دون اختصاصها بالمرتد.
(٦) المعتد به على قسمين: قسم يكون بتعدد أفراد الانتفاع و إن كان في آحاده غير معتد بها.
و قسم يكون معتدا به و ان كان واحدا، لأنه في نظر العقلاء ذو أهمية
(٧) أي و لأجل أن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف على الانتفاع المعتد به.