كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
الصيد سحت (١).
ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار (٢) كمعاقد (٣) الإجماعات المتقدمة: الى السلوقي (٤) ضعيفة (٥)
(١) (من لا يحضره الفقيه) الجزء ٣ ص ١٠٥. الحديث ٨٣.
(٢) و هي المشار إليها في الهامش ٨ ص ١٣٥ و الهامش ٣- ٥- ٧ من ص ١٣٦، و الهامش ١- ٣- ٤ من ص ١٣٧.
أي دعوى انصراف الأخبار المذكورة الواردة في جواز بيع الكلب الصيود، و نفي البأس عن ثمنه: الى كلب الصيد السلوقي الذي هو نوع خاص من الكلاب، و له هيئة غير هيئة بقية الكلاب و هو منسوب الى قرية سلوق التي هي من قرى اليمن: ضعيفة.
ثم إن المراد من الانصراف: انصراف المعنى من اللفظ فقط، من دون وجود قرينة على ذلك.
(٣) تشبيه من الشيخ، أي دعوى انصراف الأخبار المذكورة الى كلب الصيد السلوقي كدعوى انصراف الاجماعات المنقولة الى كلب الصيد السلوقي فكما أن تلك الدعوى ضعيفة و باطلة ليس لها شاهد.
كذلك هذه ضعيفة باطلة ليس لها شاهد.
و معاقد: جمع معقد بفتح الميم و سكون العين و فتح القاف: و هو اللفظ الدال على الحكم الذي انعقد عليه الاجماع كما في قولك: بيع النجس لا يصح اجماعا لو فرض انعقاد الاجماع عليه فتكون هذه الجملة معقدا لهذا الاجماع: و دلالتها على الاجماع لفظية.
(٤) الجار و المجرور متعلق بقوله: انصراف، أي دعوى انصراف الأخبار المذكورة الى الكلب السلوقي كادعاء انصراف الاجماعات المنقولة إليه.
(٥) خبر لاسم إن في قوله: ثم إن دعوى.