كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨ - الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
[الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح]
«الرابع» (١): هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن (٢) في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا، أو يطلى به الأجرب، أو السفن؟
قولان (٣) مبنيان على أن الأصل في المتنجس (٤) جواز الانتفاع (٥)
- المتنجس: هو التسالم و الاتفاق المذكور من الفقهاء: لكان الأولى و الأنسب في القول بحرمة تنجيس السقف: هو التعبد، لأن الحكم المترتب و هي حرمة تنجيس السقف على الأمر التعبدي و هو الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء المستفاد من الجملة الخبرية المذكورة في مرسلة الشيخ بقوله:
و قد روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء: تعبدي أيضا، لأن حرمة تنجيس السقف لو ثبتت لكانت أمرا تعبديا لاستفادتها من التسالم و الاتفاق الحاصل من الفقهاء، لا لوجود دليل على حرمة تنجيس مطلق الأشياء سوى المسجد و المصحف، و أسماء اللّه عز و جل، و الأنبياء و الأئمة الطاهرين و الصديقة الطاهرة (سلام اللّه عليهم أجمعين)، و سوى الساتر في الصلاة و هو منحصر به و الوقت مضيق لا يسع تطهيره، و ما عدا هذه المذكورات ليس لنا دليل على حرمة تنجيسه.
(١) أي الرابع من المواقع التي يقع فيها الاشكال.
(٢) و هو الدهن المتنجس.
(٣) قول بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، و قول بعدم الجواز.
(٤) أي مطلق المتنجس، لا خصوص الدهن المتنجس.
(٥) أي مطلق الانتفاع، لا خصوص الاستصباح تحت السماء.
فالمعنى: أن الأصل الأولي و هي أصالة الاباحة في الأشياء هل هو جواز مطلق الانتفاع، سواء أ كان الاستصباح أم غيره.
أم الانتفاع الخاص و هو الاستصباح تحت السماء فقط؟-