كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
بعض الفحول: من (١) إطلاقه عليه أحيانا.
و يؤيد (٢) بما عن المنتهى، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص (٣) بالسلوقي عن الشيخين (٤) قال: و عنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن، أكثر كلابها معلّمة فنسب الكلب إليها، و إن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية (٥)، و أن المراد بالسلوقي خصوص الصيود، لا كل سلوقي.
لكن الوجه الأول (٦) أظهر فتدبر (٧).
(الثالث) (٨) كلب الماشية و الحائط: و هو البستان
- على أن المراد من السلوقي مطلق الصيود تكفي في عدم مجال لدعوى الانصراف المذكور.
(١) من بيانية لما أفاده بعض الفحول.
و مرجع الضمير في اطلاقه: السلوقي، و في عليه: مطلق الكلب الصيود.
و قد عرفت شرح ما أفاده بعض الفحول في الهامش ٥ من ص ١٤٣.
(٢) أي و يؤيد هذا الاطلاق.
(٣) أي تخصيص كلب الصيد بالكلب السلوقي.
(٤) و هما: الشيخ المفيد، و الشيخ الطوسي.
(٥) أي المراد من الكلب السلوقي الكلب الذي يصيد، لا مطلق الكلاب السلوقية و إن لم تكن معلّمة.
(٦) و هو مطلق الكلب الصيود و إن لم يكن سلوقيا.
و وجه الأظهرية: انتساب مطلق كلب الصيد الى السلوق.
(٧) لعله اشارة الى الوجه الذي ذكرناه في الأظهرية.
(٨) أي القسم الثالث من أقسام الكلب غير الهراش.